السيد أحمد الموسوي الروضاتي

504

إجماعات فقهاء الإمامية

* أمهات النساء يحرمن بالعقد على بناتهن بمجرد العقد من غير اعتبار بالدخول 311 * دخلتم بهن في قوله تعالى " حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ . . . وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ " يرجع إلى ربائبكم 312 * من زنا بامرأة جاز له أن يتزوج بأمها وابنتها سواء كان الزنا قبل العقد أو بعده 312 * الشهادة ليست بشرط في صحة النكاح وإن كانت الشهادة أفضل وأولى 312 * المرأة العاقلة البالغة تزول عنها الولاية في بضعها ولها أن تزوج نفسها وأن توكل من يزوجها 312 * النكاح لا يفتقر في صحته إلى الشهادة 313 * لا يقبل في النكاح شهادة النساء 313 * النكاح لا ينعقد بلفظ الهبة 313 * ينعقد النكاح المؤبد بأحد لفظين إما النكاح أو التزويج 313 * نكاح المتعة ينعقد بما ينعقد به المؤبد من الألفاظ وكذا أمتعيني نفسك وأوجريني 313 * الكفاءة في الدين معتبرة في النكاح 313 * لا يجوز أن يزوج المرأة المسلمة المؤمنة بالكفار 313 * الكفاءة في النسب ليست شرطا في النكاح 313 * يجوز أن يقف النكاح على الإجازة 314 * يجوز أن ينكح الصغار الآباء والأجداد من قبل الآباء 314 * إذا عقد على الصغيرات غير الآباء والأجداد كان العقد موقوفا على رضاهن بعد البلوغ 314 * من سمى لامرأة مهرا ومات عنها قبل الدخول فلها جميع المهر 314 * عدم ذكر المهر لا يخل بالنكاح 314 * من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ودخل بها كان عليه مهر مثلها 314 * من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا وطلقها قبل أن يدخل بها فليس لها مهر ولها متعة 314 * البرص والعمى والجذام والرتق يرد بها النكاح ومتى رضي الزوج بشيء من تلك العيوب لم يكن له الرد بعده 315 * المرأة إذا تزوجت بزوج على أنه سليم فظهر أنه عنين انتظرت سنة فإن أمكنه الوطء ولو مرة فهو أملك بها وإن لم يصل إليها في مدة السنة كان لها الخيار 315 * إذا تزوج المحرم امرأة وهو عالم بحرمته بطل نكاحه ولم تحل له المرأة أبدا 187 * في حكم المهر بالوطء بالدبر 190 * من تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم يفارقها ويتصدق بخمسة دراهم 214 * من عقد على ذات محرم وهو عارف برحمه منها فوطئها استحق ضرب العنق 245 * المطلقة المبتوتة في المرض ترث المطلق لها إذا مات في مرضه ذلك ما بين طلاقها وبين سنة واحدة بشرط أن لا تتزوج فإن تزوجت فلا ميراث لها 261